بيان حول التقليد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الأخوة المؤمنون الكرام ، والأخوات المؤمنات المكرمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
سؤال يطرح بكثرة ألا وهو :
هل يجوز البقاء على تقليد خادم الشريعة الغراء المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه ؟
الجواب / أولاً : أفتى كثير من العلماء على جواز البقاء بعد موت المرجع ، منهم السيد اليزدي أعلى الله مقامه في العروة الوثقى قال :
مسألة 9 : ( الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت …. ) .
وقد علق عليها عدة من المراجع ، منهم من قال أيضاً بالجواز ، ومنهم من قال بالوجوب ، إذا كان الميت أعلم حسب فتواه ، ومنهم من قال غير ذلك ، من أولئك العلماء ( السيد البروجردي ، والسيد الحكيم ، والسيد الخوانساري ، والسيد الخوئي ، والشيخ كاشف الغطاء ، والميرزا النائيني ، والسيد الأصفهاني ، والسيد الخميني ، والسيد الكلبايكاني ، الشيخ الحائري ) أعلى الله مقامهم .
وأيضاً أفتى علماء معاصرون إما بجواز البقاء ، أو وجوبه ، كالسيد السيستاني ، والسيد محمد سعيد الحكيم ، والشيخ وحيد الخراساني ، والشيخ الفياض ، والسيد محمد صادق الروحاني ، وغيرهم دام ظلهم ، ويلحظ ذلك المتتبع .
نعم هؤلاء العلماء ، سواء الأموات ، أو الأحياء أفتوا بالرجوع للحي ، وبعدها يبقوا على تقليد الميت .
ثانياً : بالنسبة لفتوى خادم الشريعة أعلى الله مقامه إذا كان هناك مرجع تجتمع فيه شروط التقليد التي ذكرها في أحكام الشريعة فلا يجوز البقاء على تقليد المرجع بعد موته ، وأما إذا لا يوجد مرجع جامع للشرائط يجب تقليد مرجع من الأموات ممن تجتمع فيه الشرائط ، والأحوط البقاء على تقليد مرجعه الراحل .
وكذلك ذكر هذا العبد الصالح المولى الميرزا حسن الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه ، وأيضاً المقدس المولى الميرزا علي الحائري قدس الله سره .
فعلى هذا أيها الأخوة والأخوات فبقاؤنا على تقليد خادم الشريعة صحيح ومبريء للذمة .
سؤال آخر يطرحه أيضاً كثير من الأخوة والأخوات وفقهم الله تعالى هو :
ماذا عن تقليد الصبي والصبية ؟
الجواب / الصبي والصبية عبادتهما صحيحة من صلاة وصيام وحج وغيرها كما أفتى بذلك العلماء ، ولا يخفى ذلك على أحد ، هذا أولاً .
وثانياً : قد أفتى العلماء المعاصرون وغير المعاصرين بصحة تقليد الصبي المميز ، وأنه يترتب على تقليده نفس الأحكام التي تترتب على تقليد المكلف بدون فرق . من العلماء المعاصرين :
1 / قال السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله في مصباح المنهاج :
( والظاهر يصح التقليد من الصبي في شرعية العبادات ) إلى أن يقول ( وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد ، من حيث جواز البقاء على تقليد الميت ، فيجوز له بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي قلده وهو حيٌّ حين صباه ) .
2 / وكذلك السيد السيستاني دام ظله في منهاج الصالحين ج1 ص9 : مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره …. ) .
3 / والسيد محمد صادق الروحاني دام ظله في المنهاج ج1 ص7 : مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على التقليد …. ) .
4 / والشيخ إسحاق الفياض دام ظله في المنهاج ج1 ص8 : مسألة 7 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده .. ).
5 / والشيخ وحيد الخراساني دام ظله أيضا في المنهاج ج1 ص8 ( المقدمة ) : مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده …. ) .
ويقول أيضاً : ( كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميزاً وإن لم يقلده … ) .
6 / والسيد الخوئي أعلى الله مقامه أيضاً في منهاج الصالحين مسألة 5 ص 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم ).
7 / والسيد محمد الروحاني أعلى الله مقامه في المسائل المنتخبة مسألة 10 ص 9 : ( يصح تقليد الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه يجب عليه البقاء على تقليده إذا كان أعلم ) .
فعلى هذا من قلد خادم الشريعة وهو مميز وقد بلغ بعد وفاته قدس الله سره فيجوز له البقاء على تقليده ، وتقليده صحيح مبريء للذمة .
سؤال آخر وهو : من هو المتصرف في الخمس ؟
الجواب / المتصرف في الخمس هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ، أو وكيله . ووكيله هو المجتهد ، سواء كان مرجعاً أو لا . والمجتهد نائب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحيث يتصرف في الحقوق الشرعية من خمس وغيره ، ونافذ قضاؤه شرعاً ، وله التصدي للأمور الحسبية ( والمراد بها الأمور التي لا ولي لها بالخصوص ، كتولي الأوقاف العامة ، وإدارة شؤون القُصَّر ، والحجر على السفيه وغيرها ) ، وله الولاية في الأمور الدينية على تفصيل عند الفقهاء .
وقد أفتى العلماء بذلك ، منهم السيد اليزدي قدس الله سره في العروة الوثقى قال : مسألة 7 ص308 : ( النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من إيصاله إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه … ) .
وقد أمضى هذه الفتوى أغلب من علق على العروة الوثقى ، وكذلك غيرهم قد أفتى بذلك .
قال السيد السبزواري أعلى الله مقامه في كتابه ( مهذب الأحكام ) ج11 ص473: ( الأمر في حقه عليه السلام يدور ….. أو يرجع إلى نوابه الأمناء … ) .
قال العبد الصالح المولى الميرزا حسن الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه في ( أحكام الشيعة ) ، وكذلك خادم الشريعة المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي قدس الله سره في ( أحكام الشريعة ) : ( لا يجوز التصرف في سهم الإمام عليه السلام ، أو صرفه في زمان غيبته إلا بواسطة المجتهد الجامع للشرائط ، أو بأذنه ورخصة منه ) .
ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله في رسالته ( توضيح المسائل ) : المسألة 1566 ص282 : ( … ويجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل ، أو وكليه … ) .
ويقول السيد السيستاني دام ظله في المنهاج : مسألة 1265 ص411 :
( النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه … ) .
والباقون على تقليد خادم الشريعة أعلى الله مقامه أخذوا الوكالة والإذن من روح الشريعة المولى الميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي دام ظله العالي ، وهو نائب من نواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ، وله حق التصرف في سهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ، والإذن للغير بالوكالة وغيرها .
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين